السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

القيام فلا اعتناء به [ 32 ] والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . ( الثامنة عشر ) : إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين - من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه [ 33 ] ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما ، لأنّه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام [ 34 ] . وإن كان أحوط [ 35 ] . ( التاسعة عشر ) : إذا علم أنّه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتمّ الصلاة ، وليس عليه شيء [ 36 ] ، وإن كان حال النهوض